كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 7)
1234 - باب اليمين الغموس
5796 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله : ومن حلف عامداً الكذب فقال : والله لقد كان كذا وكذا ولم يكن كفر وأثم وأساء حيث عمد الحلف بالله باطلاً.
فإن قال قائل وما الحجة في أن يكفر وقد عمد الباطل ؟ قيل : أمر بها قول النبي صلى الله عليه وسلم : فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه.
فقد أمره أن يعمد الحنث.
وقول الله تعالى : {ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى}.
نزلت في رجل حلف أن لا ينفع رجلاً فأمره الله أن ينفعه.
وقول الله عز وجل : {وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا}.
ثم جعل فيه الكفارة.
وذكر الآية في تحريم قتل الصيد وما جعل الله تعالى فيه من الكفارة من باب لغو اليمين.
قال أحمد : أما الحديث الأول 5797 - فأخبرناه أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو حامد بن بلال حدثنا أبو الأزهر