كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 7)

5 @فلا نذر ولا كفارة . وبسط الكلام في حجته.
وقد روينا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين.
واختلفوا في رفعه.
وروي ذلك عن علية بن عامر مرفوعاً.
والرواية الصحيحة عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : كفارة النذر كفارة اليمين.
وهو عند جماعة من أهل العلم 242 أ محمول على نذر اللجاج الذي يخرج مخرج الإيمان ، والله أعلم.
1237 - باب الاستثناء في اليمين
5802 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا شافع بن محمد أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني يقول قرأت على الشافعي عن سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من حلف يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى.

الصفحة 315