كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 7)

فيحتمل أن يكون استحب أن يعطي أكثر ما ورد في الكفارات وإن كان يجزي في اليمين أقل منه والله أعلم.
قال الشافعي في كتاب الأيمان المسموع من أبي سعيد بإسناده : كل من وجب عليه صوم ليس بمشروطاً عليه في كتاب الله أن يكون متتابعاً أجزأه أن يكون متفرقاً قياساً على قول الله تبارك وتعالى في قضاء رمضان : {فعدة من أيام أخر}.
والعدة : أن يأتي بعدد صوم لا ولاء.
وقال في كتاب الصيام الكبير : وصوم كفارة اليمين متتابع والله أعلم.
قال أحمد : قد روينا عن أُبي بن كعب أنه كان يقرأ : فصيام ثلاثة أيام متتابعات.
وروي أيضاً عن ابن مسعود.
والرواية عنهما وقعت مرسلة . والله أعلم.
1241 - باب يمين المكره والناسي وحنثهما
5817 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : أصل ما أذهب إليه أن يمين المكره غير ثابتة عليه لما احتججت من الكتاب والسنة.
أما الكتاب : 245 ب فأحتج منه بقوله عز وجل

الصفحة 326