كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 7)

( تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا}.
قال : سبعة أشهر . وقال مرة : ستة أشهر.
وعن الحسن قال : ما بين ستة أشهر والسبعة.
وعن ابن المسيب قال : شهرين . وقال مرة : ستة أشهر.
وقال ربيعة : سَنة.
وفي كل ذلك دلالة على أن الحين لا حد له.
قال الشافعي : ليس في الحين وقت معلوم وذلك أن الحين قد يكون مدة الدنيا كلها وما هو أقل 246 أ منها إلى يوم القيامة.
والفُتيا لمن قال هذا أن يقال له : إنما حلفت على ما لا نعلم ولا نعلمك مصيرك إلى علمنا والورع لك أن تقضيه قبل انقضاء يوم ولا نحنشك أبداً.
5818 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيمن قال والله لأقضين حقك إلى حين . فذكره قال 5819 - وبهذا الإسناد قال قال الشافعي : وإذا حلف الرجل ما له مال وله عرض أو دين أو هما حنث لأن هذا مال إلا أن يكون نوى شيئاً.
قال أحمد : وقد روينا عن سويد بن هبيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : خير مال المرء مهره مأمورة أو سكة مأبورة.

الصفحة 329