كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 7)
فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول وأخذ ناقته ولم يأمرها أن تنحر مثلها ولا تكفر.
248 أ قال الشافعي : وبذلك نقول أن من نذر تبرراً أن ينحر مال غيره فهذا نذر فيما لا يملك فالنذر ساقط عنه.
5831 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن طاووس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأبي إسرائيل وهو قائم في الشمس فقال : ما له ؟ فقالوا : نذر أن لا يستظل ولا يقعد ولا يكلم أحداً ويصوم.
فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستظل ويقعد وأن يكلم الناس ويتم صومه ولم يأمره بكفارة.
قال أحمد : هذا مرسل جيد.
وقد روى أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال : بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه ؟ فقالوا : هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم ولا يفطر . فقال : مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه.
5832 - أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب فذكره.
رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل.