كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 7)

وكذلك رواه خالد الحذاء عن عكرمة دون ذكر الهدي فيه.
ورواه سفيان الثوري عن أبيه عن عكرمه عن عقبة بن عامر دون ذكر الهدي فيه.
ورواه شريك القاضي عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس وقال فيه : لتحج راكبة وتكفر يمينها.
وهذا مما تفرد به شريك.
وقد روي ذلك في حديث حُيَيّ بن عبد الله المعافري عن أبي حُيَيّ عبد الرحمن الحُبُلِّي عن 250 ب عقبة وليس بالقوي.
ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الله بن زَحْرٍ عن أبي سعيد الرعيني عن عبد الله بن مالك عن عقبة بن عامر الجهني قال : نذرت أختي أن تحج لله ماشية غير مختمرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : مر أختك فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام.
ورواه الثوري عن يحيى واختلف عليه في إسناده.
قال البخاري في التاريخ : لا يصح فيه الهدي . يعني : في حديث عقبة بن عامر.
قال أحمد : وروي عن الحسن عن عمران بن حصين أنه قال فيمن نذر أن يحج ماشياً : فليهد هدياً وليركب.

الصفحة 344