كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 7)

رباح وغيره فقالوا : عليك هدي فلما قدمت المدينة سألت علماءها فأمروني أن أمشي من حيث عجزت فمشيت مرة أخرى.
وهذا إنما أورده إلزاماً لأصحاب مالك فيما تركوا من قول ابن عمر وأهل المدينة 251 أ في إيجاب الهدي ولم يرووا عنهم أنهم أمروها بهدي.
وفيما تركوا من قول عطاء وغيره في إيجاب الهدي وهم أمروه بهدي ولم يأمروه بمشي.
قال أحمد : وروى الشعبي عن ابن عباس مثل قول ابن عمر إلا أنه قال : وينحر بدنة.
والصحيح من مذهب الشافعي وأولاه بالسُنة الصحيحة ما حكيناه عنه في أول هذه المسألة والله أعلم.
وروينا عن عطاء أنه قال : يمشي من ميقاته إلا أن يكون نوى مكاناً حتى يصدر.
ورواه الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس في الابتداء دون الانتهاء.
1246 - باب نذر المشي إلى مسجد المدينة أو بيت المقدس
5845 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله : وأحب إليّ لو نذر المشي إلى مسجد المدينة أن يمشي وإلى مسجد بيت

الصفحة 346