كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 7)
{فإن أمن بعضكم بعضا}.
قال : هذه نسخت ما قبلها.
قال : أحمد : وليس هذا نسخ على الحقيقة ولكنه بين أن الأمر بما قبله على الاختيار ، والله أعلم.
1256 - باب الإشهاد عند الدفع إلى اليتامى
قال الشافعي رحمه الله : قال الله عز وجل : {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم}.
وقال : {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا 258 ب عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللهِ حَسِيباً}.
قال الشافعي في قوله : {وكفى بالله حسيبا}.
كالدليل على الإرخاص في ترك الإشهاد فإن الله يقول : {وكفى بالله حسيبا}.
أي إن لم تشهدوا والله أعلم.
وبسط الكلام في أنه قد يكون المعنى في أمر الولي بالإشهاد عليه أنه يبرأ بالإشهاد عليه إن جحده اليتيم ولا يبرأ بغيره.