كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 7)

وقد مضى إسناده.
قال الشافعي : وشهد ثلاثة على رجل عند عمر بالزنا ولم يثبت الرابع فجلد الثلاثة.
5881 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو الوليد الفقيه حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر هو ابن أبي شيبة عن ابن علية عن التيمي عن أبي عثمان قال : لما شهد أبو بكرة وصاحباه على المغيرة جاء زياد فقال عمر : رجل إن يشهد - إن شاء الله - إلا بحق فقال : رأيت ابتهاراً ومجلساً سيئاً.
فقال له عمر : هل رأيت المرود دخل المكحلة ؟ فقال : لا.
فأمر بهم فجلدوا.
1258 - باب الشهادة في الطلاق والرجعة وما في معناهما
قال الشافعي رحمه الله : قال الله جل وعز : {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم}.
فأمر الله جل ثناؤه في الطلاق والرجعة بالشهادة وسمى فيها عدد الشهادة فانتهى إلى شاهدين فدل ذلك على أن كمال الشهادة في الطلاق والرجعة شاهدان.
وساق الكلام 259 أ إلى أن قال : وذلك لا يحتمل بحال أن يكون إلا رجلين ودل ما وصفت من أني لم ألق مخالفاً حفظت عنه من أهل العلم أن حراماً يطلق بغير بينة على أنه - والله أعلم - دلالة اختيار

الصفحة 376