كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 7)

- والله أعلم - في شيء.
فإن قال قائل : أجازها ابن الزبير.
قيل : وابن عباس ردها.
5898 - أخبرنا أبو بك وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس في شهادة الصبيان لا تجوز.
قال : وزاد ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس لأن الله جل وعز يقول : {ممن ترضون من الشهداء}.
5899 - وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال : عدلان حران مسلمان.
يعني قوله : {ممن ترضون من الشهداء}.
قال أحمد : وقال أبو يحيى الساجي : 263 أ روي عن علي والحسن والنخعي والزهري ومجاهد وعطاء : لا تجوز شهادة العبيد.
قال : وقال أنس بن مالك : أرى أن تقبل شهادة العبد إذا كان عدلاً في الحقوق بين الناس.
وقال ابن المنذر

الصفحة 392