كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 7)
8 @وفي مسائل حرملة عن مالك أنه قال : لا بأس أن يفتدي الرجل بيمينه بالشيء يعطيه الذي يريد أن يستحلفه.
وقال الشافعي : قال أحمد : قد روينا عن حذيفة أنه أراد أن يشتري يمينه.
وعن جبير بن مطعم أنه فدا يمينه بعشرة آلاف درهم.
قال الشافعي في رواية الربيع : ويحلف الذميون في بيعهم وحيث يعظمون وعلى التوراة والإنجيل وما عظموا من كتبهم.
قال أحمد : قد روينا في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الرجم فقال لهم : يا معشر اليهود أُنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة من العقوبة على من زنا وقد أحصن ؟ قال الشافعي : ويطلب الرجل في حق نفسه على البت وعلى علمه في أبيه.
وبسط الكلام في شرحه.
وقد روينا عن أبي يحيى عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل حلفه : أحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء.