كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 7)

1270 - باب من بدأ فحلف قبل أن يحلفه الحاكم أعاد الحاكم عليه اليمين 270 ب حتى يكون يمينه بعد خروج الحكم بها
5939 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال : فالحجة فيه أن محمد بن علي بن شافع أخبرنا عن عبد الله بن علي بن السائب عن نافع عجير بن عبد يزيد : أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته ثم أتى رسول صلى الله عليه وسلم الله فقال : إني طلقت امرأتي البتة والله ما أردت إلا واحدة.
فردها إليه.
قال الشافعي : وإذا حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ركانة في الطلاق فهذا يدل على أن اليمين في الطلاق كما هي في غيره.
قال أحمد : وروينا عن نافع عن ابن عمر قال : إذا ادعت المرأة الطلاق على زوجها فتناكرا فيمينه بالله ما فعل.
1271 - باب البينة بعد اليمين
5940 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي في المدعي

الصفحة 420