كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 7)
محمد بن عبد الوهاب أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا أسامة بن زيد . فذكره غير أنه لم يقل : برأيي.
وقد قاله عيسى بن يونس وغيره عن أسامة.
1283 - باب الحلف مع البينة
5993 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال قائل : وإذا جاء الرجل بشاهدين على رجل بحق فلا يمين عليه مع شاهديه ولو جعلنا عليه اليمين مع شاهديه لم يكن لاختلافنا مع الشاهد معنى وكان خلافاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم : البينة على من ادعى واليمين على المدعى عليه.
5994 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن حفص بن غياث عن ابن أبي ليلة عن الحكم عن حنش : أن علياً كان يرى الحلف مع البينة.
قال الشافعي : 283 أ وهم يخالفون هذا فلا يستحلفون أحداً مع يمينه.
وهم يروون عن شريح أنه استحلف مع البينة.
ولا نعلمهم يروون عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلافهما.
قال أحمد : وهذا إنما أورده على طريق الإلزام ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى كان