كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 7)
عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من كان له شقص في مملوك فأعتقه فعليه خلاصه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعى العبد في ثمن رقبته غير مشقوق عليه.
6028 - قال الشافعي في الإسناد الذي تقدم.
قلت له : أرأيت حديثك عن ابن أبي عروبة لو كان متفرداً بهذا الإسناد فيه الاستسعاء وقد خالفه شعبة وهشام.
فقال بعض من حضره : حديث شعبة وهشام هكذا ليس فيه استسعاء وهما أحفظ من ابن أبي عروبة.
قال أحمد : حديث شعبة عن قتادة قد أخرجه مسلم في الصحيح ليس فيه ذكر الاستسعاء.
وحديث هشام الدستوائي عن قتادة ليس فيه ذكر الاستسعاء.
قال أبو الحسن الدارقطني فيما 6029 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث عنه : شعبة وهشام أحفظ من رواه عن قتادة ولم يذكرا فيه الاستسعاء.
6030 - قال الشافعي في الإسناد الذي تقدم : ولقد سمعت بعض أهل النظر والتدبر منهم والعلم بالحديث يقول : لو كان حديث سعيد بن أبي عروبة في الاستسعاء متفرداً لا يخالفه غيره ما كان ثابتاً.
قال الشافعي في القديم : وقد أنكر الناس حفظ سعيد.
قال أحمد