كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 7)
الله بن عمر ، ومالك 291 ب بن أنس وغيرهما عن نافع عن ابن عمر - يعني على ما سبق ذكرنا له -.
وأطال الكلام في إنكاره على الحجاج.
وقد روى الحجاج عن عمرو بن شعيب عن ابن المسيب قال : كان ثلاثون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون يعني بالاستسعاء.
وهذا أيضا منكر.
وقد روينا عن ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث عمران بن حصين وفيه دلالة على بطلان الإستسعاء.
قال الشافعي في القديم.
فقال لي : هل رويتم عن أحد من بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيئاً ؟ فقلت له : نعم بمثل قولنا.
قال : فقد روينا أيضاً بمثل قولنا . قلنا : روايتين أما أحدهما من الصحة فبخلاف قولكم خلافاً بعيداً قال : وما هي ؟ قلت : زعمتم بأحسن إسناد عندكم أن عبداً كان لعبد الرحمن بن يزيد وهو صغير فيه حق فاستشار شركاؤه عمر في العتق فقال : اعتقوا فإذا بلغ عبد الرحمن فإن رغب في مثل ما رغبتم وإلا كان عليَّ حقه.
وهذا خلاف قولكم.
ورويتم عن عليّ أنه قال : يعتق الرجل من عبده ما شاء.
وهذا أيضاً خلاف قولكم.
قال : فقد روينا عن ابن مسعود الاستسعاء.
قلنا : ليس بصحيح عنه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف الإستسعاء وليس في أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة.