كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 7)
أن رجلاً سأل ابن عمر عن العبد يعتق نصفه قال : أحكامه أحكام العبد حتى يعتق كله.
قال أحمد : وقد حمل بعض أهل العلم السعاية المذكورة في هذه الأخبار على إستسعاء العبد عند إعسار الشريك باختيار العبد دون الإجبار ألا تراه قال : غير مشقوق عليه.
وفي إجباره على السعي في قيمته وهو لا يريده مشقة عظيمة . والله أعلم.
وقد روي في بعض طرق حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا كان للرجل شرك في غلام ثم أعتق نصيبه وهو حي أقيم عليه قيمة عدل في ماله ثم أعتق.
وفي قوله : وهو حي إن كان محفوظاً دلالة على أنه لا تقوم عليه بعد الموت ، والله أعلم.
1298 - باب عتق العبيد لا يخرجون من الثلث
استدل الشافعي رحمه الله في إثبات القرعة بقصة يونس ومريم عليهما السلام وبإقراع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراُ بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها.
6040 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين : أن رجلاً من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مماليك ليس له مال غيرهم أو قال أعتق عند موته ستة مماليك له وليس له شيء غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه