كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 7)

2 @قال أحمد : وهذا يدل على إرسال الحديث مع ذكر قبيصة فيه فإن قبيصة لم يشهد سؤال تميم.
6060 - قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد بإسناده قال : فإن من حجتنا أن عمر قال في المنبوذ : هو حر ولك ولاؤه.
يعني الذي التقطه فبسط الكلام في الجواب عنه ووهنه في القديم.
وفي موضع آخر أنه عن سُنين بن جميلة عن عمر.
وليس بمعروف عندنا.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فإنما الولاء لمن أعتق.
يدل على أن لاَ وَلاء إلا لمن أعتق.
قال الشافعي في روايتنا : قال : فإن قلت هو أعلم بمعنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت : فنعارضك بما هو أثبت عن ميمونة وابن عباس من هذا عن عمر.
قال : وما هو ؟ قلت : وهبت ميمونة ولاء بني يسار لابن أختها عبد الله بن عباس فأتهبه.
وهذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس وهما اثنان.
قال : لا يكون في أحد ولو كانوا أعداداً مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة.
وفيما حكى الشافعي عن بعض العراقيين عن ليث بن أبي سليم عن أبي الأشعث الصنعاني عن عمر بن الخطاب : أنه سُئل عن الرجل يسلم على يدي الرجل فيموت ويترك مالا ؟ أظنه قال : فهو

الصفحة 512