كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 7)
سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : المدبر وصية يرجع فيه صاحبه متى شاء.
6080 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن معمر عن أيوب : أن عمر بن عبد العزيز باع مدبراً في دين صاحبه.
6081 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن معمر عن عمرو بن مسلم عن طاووس قال : يعود الرجل إلى مدبره.
6082 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن معمر عن ابن طاووس قال : سألني ابن المنكدر كيف كان أبوك يقول في المدبر أيبيعه صاحبه ؟ قال : قلت : كان يبيعه إذا احتاج إليه.
فقال ابن المنكدر : ويبيعه إن لم يحتج.
6083 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال لي بعض من خالفنا في المدبر : على أي شيء اعتمدت ؟ قلت : على سُنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قطع الله بها عذر من علمها.
قال : فعندنا فيها حجة : ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثكم باعه ولم يسله صاحبه بيعه ؟ قلت : نعم العلم يحيط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يبيع على أحد ماله إلا فيما لزمه أو بأمره.