كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 7)

الثقة عن مخرمة بن بكير عن أبيه - لا أحفظ عن من رواه - أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال : فيما أحرز العدو من مال المسلمين مما غلبوا عليه أو أبق إليهم ثم أحرزه المسلمون : مالكوه أحق به قبل القسم وبعده.
قال الشافعي : وإن اقتسم فلصاحبه أخذه وعوض الذي صار في سهمه قيمته من خمس الخمس.
وذكر الشافعي في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه : حديث علي بن الجعد عن شريك عن الركين بن الربيع عن أبيه : أن فرساً له غار إلى المشركين فصار في الخمس فأتيت سعداً فأخبرته فدفعه إليّ.
5451 - أخبرناه الإمام أبو الفتح أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح أخبرنا أبو القاسم البغوي أخبرنا علي بن الجعد فذكره بإسناده ومعناه إلا أنه قال : فوجده في مربط سعد.
وقد رويناه عن زائدة عن الركين بن الربيع عن أبيه قال : فرده علينا بعدما قسم وصار في خمس الإمارة.
قال الشافعي في القديم : سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مال المسلم لا يحل إلا بطيب نفس منه وقال : دماؤكم وأموالكم حرام.
وبسط الكلام فيه إلى أن قال : فإن احتج بأن 160 ب بأن تميم بن طرفة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في رجل اشترى بعيراً قد

الصفحة 54