كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 7)

قال ابن جريج فقلت لعطاء : لِمَ لا تجوز ؟ قال : من أجل أن أحدهما إن أفلس رجع عبداً لم يملك منك شيئاً.
1305 - باب المكاتب عبد ما بقي عليه درهم
6096 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : يروى أن من كاتب عبده على مِئَة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو رقيق.
وقال في القديم : روى عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من كاتب عبده على مِئَة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو رقيق.
قال : ولم أعلم أحداً روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمرو وعلى هذا فُتيا المفتين.
6097 - أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن المثنى حدثني عبد الصمد حدثنا همام حدثنا عباس الجُريري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيما عبد كاتب على مِئَة أوقية فأداها إلا عشرة أواق فهو عبد وأيما عبد كاتب على مِئَة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد.
كذا في كتابي عباس الجريري.

الصفحة 541