كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 7)

6113 - فأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الله بن الحارث 305 أ عن ابن جريج قال قلت لعطاء : رجل كاتب عبداً له وقاطعه فكتمه مالا له وعبيداً ومالا غير ذلك ؟ فقال : هو للسيد.
وقالها عمرو بن دينار وسليمان بن موسى.
6114 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال قلت لعطاء : فإن كان السيد قد سأله ماله فكتمه ؟ قال : هو لسيده.
قال ابن جريج قلت لعطاء : وكتمه ولداً له من أمة له أو لم يسأله ؟ قال : هو لسيده.
وقالها عمرو بن دينار وسليمان بن موسى.
قال ابن جريج قلت له : أرأيت إن كان سيده قد علم بولد العبد فلم يذكره السيد ولا العبد عن الكتابة ؟ قال : فليس في كتابته هو مال سيده.
وقالها عمرو بن دينار.
قال الشافعي : القول ما قال عطاء وعمرو بن دينار في ولد العبد المكاتب سواء علمه السيد أو لم يعلمه هو مال للسيد وكذلك ماله مال السيد.

الصفحة 552