كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 7)

واشترطي لهم الولاء.
وأحسب حديث عمرة أن عائشة شرطت لهم الولاء بغير أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهي ترى ذلك يجوز فأعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها إن أعتقتها فالولاء لها وقال : لا يمنعك عنها ما تقدم من شرطك.
ولا أرى أمرها تشترط لهم ما لا يجوز.
قال أحمد : حديث عمرة قد رواه جماعة سوى سفيان بن عيينة موصولاً منهم : يحيى بن سعيد القطان وجعفر بن عون وعبد الوهاب الثقفي كلهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة.
6121 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن عائشة أنها أرادت أن تشتري جارية فتعتقها فقال أهلها : نبتعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق.
رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة وغيره.
ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى كلهم عن مالك.
6122 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال 306 ب قال الشافعي : أحسب حديث نافع أثبتها كلها لأنه مسند وأنه أشبه فكأن عائشة في حديث نافع شرطت لهم الولاء فأعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها إن أعتقت فالولاء لها فكان هكذا.
فليس أنها شرطت لهم الولاء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولعل هشاماً أو عروة حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم

الصفحة 557