كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 7)
قال لا يمنعك ذلك.
رأى أنه أمرها أن تشترط لهم الولاء فلم يقف من حفظه على ما وقف عليه ابن عمر والله أعلم.
قال أحمد : ولحديث ابن عمرو معناه شواهد قد ذكرناها في كتاب السنن.
6123 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله : فقال لي بعض الناس فما معنى إبطال النبي صلى الله عليه وسلم شرط عائشة لأهل بريرة ؟ قلت : إن بيناً - والله أعلم - في الحديث نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعلمهم أن الله قد قضى أن الولاء لمن أعتق وقال : {ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم} وأنه نسبهم إلى مواليهم كما نسبهم إلى آبائهم فكما لم يجز أن يحولوا عن آبائهم فكذلك لا يجوز أن يحولوا عن مواليهم ومواليهم الذين ولوا منتهم.
وقال الله سبحانه : {وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك}.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الولاء لمن أعتق.
فنهى عن بيع الولاء وعن هبته.
وروي عنه أنه قال : الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب.
فلما بلغهم هذا كان من اشترط خلاف ما قضى الله ورسوله عاصياً.