كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 7)
وكانت في المعاصي حدود وآداب فكان من أدب العاصين أن تعطل عنهم شروطهم لينتكلوا عن مثل أو ينتكل بها غيرهم وكان هذا من أيسر الأدب.
6124 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو أحمد المهرجاني ابن أبي الحسن أخبرنا عبد الرحمن - يعني ابن محمد الرازي - حدثنا أبي حدثنا حرملة قال سمعت الشافعي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم : اشترطي لهم الولاء.
اشترطي عليهم الولاء قال الله تعالى وعز : {أُوْلَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ}.
يعني عليهم اللعنة.
1313 - باب ما جُني على المكاتب
6125 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الله بن الحارث عن ابن 307 أ جريج قال وقال عطاء : إذا أصيب المكاتب له قوده.
هكذا في نسخة السماع وفي سائر النسخ : نذره.
وقالها عمرو بن دينار.
قال ابن جريج : من أجل أنه كان من مال يُحرزه كما حرز ماله ؟ قال : نعم.
قال الشافعي : كما قال عطاء وعمرو بن دينار الجناية عليه مال من ماله لا تكون لسيده أخذها \ بحال إلا أن يموت قبل أن يؤدي.