كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 7)
أيما دار أوْ أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية وأيما دار أوْ أرض أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام.
قال الشافعي : ونحن نروي فيه حديثاً أثبت من هذا بمثل معناه.
قال أحمد : قد روي هذا الحديث عن إبراهيم بن طهمان عن مالك عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ولعل الشافعي أراد ما رواه موسى بن داود عن محمد بن مسلمة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه.
5469 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو سهل بن زياد النحوي حدثنا محمد بن أحمد بن حميد المروذي حدثنا موسى بن داود بهذا الحديث.
1156 - باب ترك أخذ المشركين بما أصابوا من كتاب السير القديم
احتج الشافعي رحمه الله في ذلك بحديث حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته : ألا إن كل دم ومال أصيب في الجاهلية فهو موضوع وأول دم وضع دم ربيعة بن الحارث.