كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 7)

نعم.
وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب فكسا ذا قرابة له مشركاً بمكة.
وقال الله عز وجل : {ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا}.
مع ما وصفت من بيع النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين سبي بني قريظة.
فأما الكراع والسلاح فلا أعلم أحد أرخص في بيعهما.
وذكر الشافعي في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه : حديث الوليد بن مسلم عن ابن جابر أن عمر بن عبد العزيز فادى بابن بطريق من البطارقة صغيراً.
قال : ولو كان الأخذ يضر مسلماً ما حل الفداء به.
وذكر رواية مبشر الحلبي عن فرات بن سليمان قال : كنا نكون مع سليمان بن موسى فنصيب الصبيان من السبي فيموتون فلا نصلي عليهم.
قال أحمد : المذهب ما ذهب إليه في الجديد.
وقد يحتمل أن يكون ابن البطريق سبي مع أمه وإذا لم يكن معه أبواه ولا أحدهما ولم يكن بُد من 171 أ أن يجعل تبعاً لغيره في الدين فاتباعه لسابئه أولى تغليباً لحكم الإسلام والله أعلم.
1162 - باب الحميل إذا عتق لا يورث حتى تقوم بنسبة بينة من المسلمين
5484 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا

الصفحة 84