كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 7)
وهذا مما تفرد به ابن أبي عمر عن ابن عيينة.
ورواه أبو قدامة وغيره عن سفيان بن عيينة عن ابن جدعان . ذُكر للنبي صلى الله عليه وسلم الخبر فذكره وكأنه دخل لابن أبي عمر إسناد في إسناد.
وروي ذلك من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرناه في كتاب دلائل النبوة في غزوة تبوك بإسناد حسن عن خريم بن أوس أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم : المُشمَيْسَاء بنت بُقيلة.
1166 - باب 174 أ ما جاء في المسلم يأخذ أرض الخراج
5493 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال : سُئل أبو حنيفة أيكره أن يؤدي الرجل الجزية على خراج الأرض ؟ فقال : لا إنما الصغار خراج الأعناق.
وقال الأوزاعي بلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : من أقر بذل طائعاً فليس منا.
وقال عبد الله بن عمر : وهو المرتد على عقبيه.
وأجمعت العامة من أهل العلم على الكراهية لها.
وقال أبو يوسف : القول ما قال أبو حنيفة.
أنه كان لعبد الله بن مسعود ولخباب بن الأرت ولحسين بن علي ولشريح أرض الخراج.
حدثنا المجالد بن سعيد عن عامر عن عتبة بن فرقد السلمي أنه قال لعمر بن الخطاب : إني اشتريت أرضاً من أرض السواد.
فقال عمر : أكل أَصحابها أرضيت ؟