كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 7)

وروي عن الأوزاعي والزهري : يعود في إسارهم إن لم يعطهم المال.
وروي ذلك عن ربيعة وعن ابن هرمز خلاف ما روي عنه في المسألة الأولى.
قال الشافعي : ومن ذهب مذهب الأوزاعي ومن قال قوله فيما تحتج فيما أراه بما روي عن بعضهم أنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل الحديبية أن يرد من جاءه منهم بعد الصلح مسلماً فجاءه أبو جندل فرده إلى أبيه وأبو بصير فرده.
فقتل أبو بصير المردود معه ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال : قد وفيت لهم ونجاني الله منهم.
فلم يرده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعب ذلك عليه وتركه وكان بطريق الشام يقطع على كل مال لقريش حتى سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضمه إليه لما نالهم من أذاه.
قال أحمد : وهذا الحديث ثابت عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم في قصة صلح الحديبية وسيرد كلام الشافعي عليه - إن شاء الله - في كتاب أهل الجزية.
1169 - باب ما لا يجوز للأسير في ماله ومن قدم ليقتل والرجل بين الصفين
5498 - 176 أ أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا بعض أهل المدينة عن محمد بن عبد الله عن الزهري : أن مسرفاً قدّم يزيد بن عبد الله بن زمعة يوم الحرة ليضرب عنقه فطلق امرأته ولم يدخل بها فسألوا أهل العلم فقالوا

الصفحة 99