كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 7)

الحديث الرابع
376 - عن عبد الرحمن بن أبي بكرة - رضي الله عنه - قال: كتب أبي , أوكتبتُ له إلى ابنه عبيد الله بن أبي بكرة، وهو قاضٍ بسجستان، أنْ لَّا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يحكم أحدٌ بين اثنين، وهو غضبان. (¬1)
وفي رواية: لا يقضين حكَمٌ بين اثنين وهو غضبان.

قوله: (كتب أَبي) تقدّمت ترجمة أبي بكرة. (¬2)
قوله: (كتب أبي , أوكتبت له إلى ابنه عبيد الله بن أبي بكرة) في رواية مسلم من طريق أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرّحمن , قال: كتب أبي. وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكرة.
ووقع في العمدة " كتب أبي , وكتبت له إلى ابنه عبيد الله .. إلخ " , وهو موافق لسياق مسلم إلَّا أنّه زاد لفظ " ابنه " (¬3).
قيل: معناه كتب أبو بكرة بنفسه مرّة , وأمر ولده عبد الرّحمن أن يكتب لأخيه , فكتب له مرّة أخرى.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (6739) ومسلم (1717) من طريق عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة به. واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري هي الرواية التي بعده.
(¬2) انظر حديثه في البيوع رقم (282)
(¬3) هو كما قال ابن حجر رحمه الله فليست كلمة (ابنه) في صحيح مسلم , فلعل المقدسيّ صاحب العمدة رحمه الله لفّق رواية مسلم برواية البخاري , ولفظه عند البخاري " كتب أبو بكرة إلى ابنه .. " غير مسمّى.

الصفحة 171