كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 7)
، وإنّما نزلت كفّارة اليمين تعليماً للأمّة.
وتعقّب: بما أخرجه التّرمذيّ من حديث عمر - في قصّة حلفه على العسل أو مارية - " فعاتبه الله , وجعل له كفّارة يمين " , وهذا ظاهر في أنّه كفّر , وإن كان ليس نصّاً في ردّ ما ادّعاه الحسن.
وظاهرٌ أيضاً في حديث الباب " وكفّرت عن يميني " أنّه لا يترك ذلك، ودعوى أنّ ذلك كلّه للتّشريع بعيدٌ.
قوله: (إلَّا أتيتُ الذي هو خيرٌ، وتحلَّلتها) في رواية لهما من وجه آخر عن حمّاد بن زيدٍ عن غيلان بن جريرٍ عن أبي بُرْدة عن أبي موسى " إلَّا كفّرت عن يميني، وأتيت الذي هو خيرٌ ".
وللبخاري حدّثنا أبو النّعمان حدّثنا حمّادٌ , وقال " إلَّا كفّرت عن يميني وأتيت الذي هو خيرٌ , أو أتيت الذي هو خيرٌ وكفّرت " (¬1) فزاد فيه التّردّد في تقديم الكفّارة وتأخيرها، وكذا أخرجه أبو داود عن سليمان بن حرب عن حمّاد بن زيد. بالتّرديد فيه أيضاً.
قوله: (وتحلَّلتها) (¬2) كذا في رواية حمّاد وعبد الوارث وعبد الوهّاب كلّهم عن أيّوب. (¬3) ولَم يذكر في رواية عبد السّلام (¬4) عن
¬__________
(¬1) الخلاف في تقديم الحنث على الكفارة والعكس في حديث أبي موسى كحديث عبد الرحمن بن سمرة المتقدّم.
وقد تقدّم الكلام على الخلاف في المسألة مستوفى في الحديث الماضي.
(¬2) لفظة (تحلّلتها) إنما جاءت في رواية زهدم عن أبي موسى , أمّا رواية أبي بردة ففيها (كفّرت) وكلا الطريقين متفقٌ عليهما.
(¬3) رواية حماد هي رواية العمدة هنا. أمَّا عبد الوهاب فساقها البخاري. وأحالها مسلمٌ على رواية حماد. أمَّا رواية عبد الوارث فانفرد البخاري بها.
(¬4) ابن حرب. وقد ذُكرت لفظة (تحلَّلتها) في بعض نسخ البخاري من طريقه.