كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 7)
وفي رواية: قال عمر: فوالله ما حلفت بها، منذ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهي عنها، ذاكراً ولا آثراً. (¬1)
قال المصنِّف: يعني: حاكياً عن غيري. أنه حلف بها.
قوله: (إنّ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم) وللبخاري من طريق يونس عن ابن شهاب: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وفي رواية معمر عن ابن شهاب بهذا السّند. عن عمر سمعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أحلف بأبي فقال: إنّ الله. فذكر الحديث. أخرجه أحمد عنه هكذا.
وفي رواية سفيان بن عيينة عن ابن شهاب " أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمع عمر - وهو يحلف بأبيه - وهو يقول: وأَبي وأَبي ". (¬2)
وفي رواية إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عند مسلم من الزّيادة " وكانت قريشٌ تحلف بآبائها ".
وللشيخين من رواية الليث عن نافعٍ عن عبد الله عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , أنّه أدرك عمر بن الخطّاب في ركبٍ، وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ألا إنّ .. "
ووقع في " مصنّف ابن أبي شيبة " من طريق عكرمة قال: قال عمر
¬__________
(¬1) هذه الرواية ضمن حديث سالم عن أبيه الذي تقدّم تخريجه. كان الأولى بالشارح ذِكرها معه.
(¬2) رواية سفيان. أخرجها مسلم في " صحيحه " (1646) , لكن لم يسق لفظها , وإنما أحالها على رواية يونس ومعمر , وهي رواية الباب , وقد أخرجها الترمذي في " الجامع " (1533) والنسائي في " الكبرى " (4689) من طريق سفيان. فذكرها.