كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 7)
باب بيع المدبّر
الحديث الثالث
426 - وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -، قال: دبَّر رجلٌ من الأنصار غلاماً له. (¬1)
وفي لفظ: بلغ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أن رجلاً من أصحابه أعتق غلاماً له عن دُبُرٍ، لَم يكن له مالٌ غيره، فباعه بثمانمائة درهمٍ، ثم أرسل بثمنه إليه. (¬2)
قوله: (دبّر) المدبّر الذي عَلَّق مالكُه عتقَه بموت مالكه، سُمِّي بذلك , لأنّ الموت دبر الحياة , أو لأنّ فاعله دبّر أمر دنياه وآخرته:
أمّا دنياه فباستمراره على الانتفاع بخدمة عبد.
وأمّا آخرته فبتحصيل ثواب العتق، وهو راجعٌ إلى الأوّل، لأنّ تدبير الأمر مأخوذٌ من النّظر في العاقبة. فيرجع إلى دبر الأمر وهو آخره.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (2397 , 6338 , 6548) ومسلم (997) و (3/ 1288) من طرق عن عمرو بن دينار عن جابر - رضي الله عنه -.
(¬2) أخرجه البخاري (2034 , 2117 , 2273 , 6763) ومسلم (997) (3/ 1288) من طرق عن عطاء عن جابر - رضي الله عنه -.
وأخرجه البخاري (2284) من طريق محمد بن المنكدر , ومسلم (997) من طريق أبي الزير كلاهما عن جابر - رضي الله عنه -.
وأخرجه مسلم (997) من طريق مطر عن عطاء بن أبي رباح وأبي الزبير وعمرو بن دينار , أنَّ جابر بن عبدالله حدَّثهم في بيع المدبر. كلُّ هؤلاء قال: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.