كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 7)
الحديث السابع
367 - عن ثابت بن الضّحّاك الأنصاريّ - رضي الله عنه - , أنه بايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحت الشجرة، وأنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , قال: من حلف على يمينٍ بملةٍ غير الإسلام، كاذباً متعمداً، فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيءٍ عذّب به يوم القيامة، وليس على رجلٍ نذرٌ فيما لا يملك.
وفي رواية: ولعن المؤمن كقتله. (¬1)
وفي رواية: ومن ادعى دعوى كاذبةً، ليتكثّر بها، لَم يزده الله إلَّا قلةً. (¬2)
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (1297 , 3938 , 4562 , 5700 , 5754 , 6276) ومسلم (110) من طرق عن أبي قلابة عن ثابت - رضي الله عنه -.
قال في " الإصابة " (1/ 507): ثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة الأنصاريّ الأشهليّ. شهد بيعة الرضوان، كما ثبت في صحيح مسلم من رواية أبي قلابة أنه حدثه بذلك , وذكر ابن مندة , أن البخاريّ ذكر أنه شهد بدراً , وتعقّبه أبو نعيم فقال: إنما ذكر البخاريّ أنه شهد الحديبيّة.
قلت: وذكر التّرمذيّ أيضاً أنه شهد بدراً.
وقال ابن شاهين: عن ابن أبي داود وابن السّكن من طريق أبي بكر بن أبي الأسود: كان ثابت بن الضّحاك الأشهلي رديفَ رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يوم الخندق , ودليله إلى حمراء الأسد، وكان ممن بايع تحت الشّجرة.
وقال البغويّ، عن أبي موسى هارون بن عبد اللَّه: يكنى أبا زيد، مات في أيام ابن الزبير. وكذا أرّخه الطّبريّ وابن سعد وأبو أحمد الحاكم , وزاد بعضهم سنة 64.
وقال عمرو بن عليّ: مات سنة 54. ولعله تبِع الواقديّ. انتهى.
(¬2) هذه الرواية تفرّد بها مسلم (110) من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة به.
قال النووي في " شرحه لمسلم " (2/ 121): قوله (دعوى كاذبة) هذه هي اللغة الفصيحة , يقال: دعوى باطل وباطلة وكاذب وكاذبة. حكاهما صاحب المحكم , والتأنيث أفصح.
قال القاضي عياض: هو عامٌ في كل دعوى يتشبّع بها المرء بما لَم يعط. مِن مال يختال في التجمل به من غيره , أو نسب ينتمي إليه , أو علم يتحلى به. وليس هو من حملته , أو دين يظهره. وليس هو من أهله , فقد أعلمَ - صلى الله عليه وسلم - أنه غير مبارك له في دعواه , ولا زاك ما اكتسبه بها , ومثله الحديث الآخر اليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للكسب. انتهى