كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 7)

{اجعلني على خزائن الأرض} وقال سليمان {وهبْ لي مُلكاً}.
قال: ويحتمل: أن يكون في غير الأنبياء.
قوله: (وإذا حلفت على يمينٍ) سيأتي توجيهه إن شاء الله في الكلام على حديث أبي موسى قريباً في قوله " لا أحلف على يمين ".
وقد اختلف فيما تضمّنه حديث عبد الرّحمن بن سمرة , هل لأحد الْحُكمين تعلّقٌ بالآخر أو لا؟.
فقيل: له به تعلّقٌ، وذلك أنّ أحد الشّقّين أن يعطى الإمارة من غير مسألة , فقد لا يكون له فيها أربٌ فيمتنع فيلزم فيحلف , فأمر أن ينظر ثمّ يفعل الذي هو أولى , فإن كان في الجانب الذي حلف على تركه فيحنث ويكفّر، ويأتي مثله في الشّقّ الآخر.
قوله: (فرأيتَ غيرَها) أي: غير المحلوف عليه، وظاهر الكلام عود الضّمير على اليمين، ولا يصحّ عوده على اليمين بمعناها الحقيقيّ , بل بمعناها المجازيّ، والمراد بالرّؤية هنا الاعتقاديّة لا البصريّة.
قال عياض (¬1): معناه إذا ظهر له أنّ الفعل أو التّرك خيرٌ له في دنياه أو آخرته , أو أوفق لمراده وشهوته ما لَم يكن إثماً.
قلت: وقد وقع عند مسلم في حديث عديّ بن حاتم " فرأى غيرها أتقى لله , فليأت التّقوى ". وهو يشعر بقصر ذلك على ما فيه طاعةٌ.
وينقسم المأمور به أربعة أقسامٍ , إن كان المحلوف عليه فعلاً فكان
¬__________
(¬1) هو القاضي عياض بن موسى اليحصبي , سبق ترجمته (1/ 103)

الصفحة 9