ضعيف، وسواء في وجوب الدية بالافضاء الحاصل بالوطئ، الزوج والواطئ بشبهة والزاني، ويستقر المهر على الزوج بالوطئ المتضمن للافضاء، ويجب به مهر المثل على الواطئ بشبهة، وكذا على الزاني إن كانت مكرهة وعليه الحد. فصل لبكارة المرأة حالان، أحدهما: أن يزيلها من لا يستحق افتضاضها، فإن أزالها بغير آلة الجماع، كالاصبع والخشبة، لزمه أرش البكارة، والمراد الحكومة المأخوذة من تقدير الرق كما سيأتي في بيان الحكومة إن شاء الله تعالى، وهل يكون جنس الواجب من الابل، أم من نقد البلد ؟ وجهان، أصحهما: الابل على قاعدة الجناية على الاحرار، ولو أزالت بكر بكارة أخرى، اقتصت منها، وإن أزالها بآلة الجماع، فإن طاوعته المرأة فلا أرش كما لا مهر، وإن كانت مكرهة أو كان هناك شبهة نكاح فاسد أو غيره فوجهان، أصحهما وهو المنصوص: أنه يجب مهر مثلها ثيبا وأرش البكارة، والثاني: يجب مهر مثلها بكرا، فإن أفردنا الارش عاد الوجهان في أن جنسه الابل أم النقد. الحال الثاني: أن يزيلها مستحق الافتضاض، وهو الزوج، فإن أزالها بآلة الجماع، فقد استوفى حقه، وإن أزالها بغيره، فوجهان، أصحهما: لا شئ عليه، لانه حقه وإن أخطأ في طريقه، والثاني: يلزمه الارش، ثم من افتض، وألزمناه أرش البكارة، فلو أفضاها مع الافتضاض، ففي دخول أرش البكارة في دية الافضاء وجهان، أصحهما: الدخول، لان الدية والارش تجبان للاتلاف، فدخل أقلهما في أكثرهما بخلاف المهر، فإنه يجب للاستمتاع، فلا يدخل في بدل الاتلاف، كما لو تحامل على الموطوءة، فكسر رجلها، لا يدخل المهر في دية الرجل. فصل إذا كانت الزوجة لا تحتمل الوطئ إلا بالافضاء، لم يجز للزوج