كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 7)

حشيشا، فزلق به إنسان، فهلك، أو دخلت شوكة منه في عينه، فذهب بها بصره، فإن جرى ذلك بإذن الامام أو متولي أمر المسجد، فلا ضمان، وإلا فلا ضمان أيضا على الجديد الاظهر ونقل البغوي عن أبي إسحق أنه إن لم يأذن أهل المحلة ضمن. قلت: قال البغوي: ومثل هذا لو وضع دنا على بابه ليشرب الناس منه، فإن وضعه بإذن الامام، لم يضمن ما تلف به، وإلا فوجهان، يعني أصحهما لا ضمان بخلاف ما لو بنى دكة على باب داره فهلك بها شئ، فإنه يضمن، لانه فعله لمصلحة نفسه. والله أعلم.
فصل في مسائل تتعلق بالتصرف في الشارع وفي ملك نفسه، والقول في التصرف في الشارع سبق بعضه في الصلح وفي إحياء الموات، ويذكر هنا بقيته إن شاء الله تعالى. المسألة الاولى: لا يجوز إشراع الاجنحة التي تضر بالمارة إلى الشارع، فلو فعل، منع وما يتولد منه من هلاك يكون مضمونا، فإن كان الجناح عاليا غير مضر، فلا منع من إشراعه، وكذا بناء الساباط العالي، لكن لو تولد منه هلاك إنسان، فهو مضمون بالدية على العاقلة، وإن هلك به مال، وجب الضمان في ماله، ولم يفرقوا بين أن يأذن الامام أم لا، ولو أشرع جناحا إلى درب منسد بغير إذن أهله، ضمن المتولد منه، وبإذن أهله لا ضمان، كالحفر في دار الغير بإذنه. الثانية: يتصرف كل واحد في ملكه بالمعروف، ولا ضمان فيما يتولد منه بشرط جريانه على العادة واجتناب الاسراف، فلو وضع حجرا في ملكه أو نصب شبكة، أو سكينا، وتعثر به إنسان فهلك، أو على طرف سطحه، فوقع على شخص، أو على مال، أو وضع عليه جرة ماء، فألقتها الريح، أو ابتل موضعها، فسقطت، فلا ضمان، وكذا لو وقف دابة في ملكه فرفست إنسانا أو بالت فأفسدت

الصفحة 174