كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 7)

والظاهر موته بها، وسواء انفصل لوقت يعيش فيه، أو لوقت لا يتوقع أن يعيش، بأن ينفصل لدون ستة أشهر، وقال المزني: إن لم يتوقع أن يعيش أو كان انتهى إلى حركة المذبوح، ففيه الغرة دون الدية، ولو قتل شخص هذا الجنين بعد انفصاله، فإن انفصل لا بجناية، فعلى القاتل القصاص، كما لو قتل مريضا مشرفا على الموت، وإن انفصل بجناية، فإن كان فيه حياة مستقرة فكذلك، وإلا فلا شئ على الثاني، والقاتل هو الاول، ولو انفصل ميتا بعد موت الام من الضرب، وجبت الغرة كما لو انفصل في حياتها، لانه شخص مستقل، فلا يدخل في ضمانها. فرع سواء في وجوب الغرة كان الجنين ذكرا أو أنثى، ثابت النسب أو غيره، تام الاعضاء أو ناقصها، ولو اشترك اثنان في الضرب، فالغرة عليهما، ولو ألقت جنينين، وجب غرتان، ولو ألقت حيا وميتا، ومات الحي، وجب دية وغرة، ولو ضرب بطن ميتة فانفصل منها جنين ميت، فلا غرة، كذا قاله البغوي قال القاضي الطبري: يجب لان الجنين قد يبقى في جوفها حيا، والاصل بقاء الحياة. فرع ألقت المضروبة يدا أو رجلا وماتت، ولم ينفصل الجنين بتمامه، فالصحيح وجوب الغرة، وهو نصه في المختصر وفي وجه يجب نصف غرة، لان اليد تضمن بنصف الجملة، وهو تفريع على أن الجنين لا يضمن حتى ينفصل كله، ولو ألقت يدين أو رجلين، أو يدا ورجلا، وجبت غرة قطعا، ولو ألقت من الايدي والارجل ثلاثا، أو أربعا، أو رأسين، فغرة على الصحيح، وقيل: غرتان، ولو ألقت بدنين، فغرتان، لان الشخص الواحد لا يكون له بدنان بحال، كذا ذكره الامام والغزالي والبغوي وغيرهم، وحكى الروياني من نص الشافعي رحمه الله خلافه وجوز بدنين لرأس، كرأسين لبدن، ولو ألقت عضوا، كيد أو رجل، ثم

الصفحة 217