كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 7)

ففعل، فسقط فهلك، فعلى عاقلة الآمر الدية. والله أعلم. فرع لو أكره رجل عبدا صغيرا مميزا على قتل، فقتل، فهل تتعلق الدية برقبته ؟ قال الامام: يبنى على أن المكره الحر هل تلزمه الدية ؟ إن قلنا: نعم، فنعم، وإلا ففي التعلق برقبته الخلاف السابق في التعليق برقبة العبد الاعجمي، لنزوله منزلة الآلة. فرع لو أمره الامام بصعود شجرة، أو نزول بئر، فامتثل، فهلك به، فإن قلنا: أمره ليس بإكراه، فلا ضمان، كما لو أمره أحد الرعية، وإن قلنا: إكراه، فإن كان يتعلق بمصلحة المسلمين، فالضمان على عاقلة الامام، أو في بيت المال ؟ فيه القولان المعروفان في نظائره، وإن تعلق به خاصة، فالضمان على عاقلته.
فصل فيما يباح بالإكراه
الإكراه على القتل المحرم لا يبيحه، بل يأثم بالاتفاق إذا قتل، وكذا لا يباح الزنى بالاكراه، ويباح بالاكراه شرب الخمر والافطار في رمضان، والخروج من صلاة الفرض، وإتلاف مال الغير، ويباح أيضا كلمة الكفر، وفي وجوب التلفظ بهما وجهان، أحدهما: نعم حفظا لنفسه، كما يجب أكل الميتة للضرورة، والثاني - وهو الصحيح: لا يجب للاحاديث الصحيحة في الحث على الصبر على الدين، واقتداء بالسلف، فعلى هذا الافضل أن يثبت ولا يتلفظ، وإن قتل، وقيل: إن كان ممن يتوقع منه النكاية في العدو، أو القيام بأحكام الشرع، فالافضل أن يتلفظ، وإلا، فالافضل الامتناع، ولا يجب شرب الخمر عند الاكراه على الصحيح، ويمكن أن يجئ مثله في الافطار في

الصفحة 22