يكون الجميع مجتهدين، والسادس وهو الاصح: أن المعتبر بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء وسائر وجوه الناس الذين يتيسر حضورهم، ولا يشترط اتفاق أهل الحل والعقد في سائر البلاد والاصقاع، بل إذا وصلهم خبر أهل البلاد البعيدة، لزمهم الموافقة والمتابعة، وعلى هذا لا يتعين للاعتبار عدد، بل لا يعتبر العدد، حتى لو تعلق الحل والعقد بواحد مطاع، كفت بيعته لانعقاد الامامة، ويشترط أن يكون الذين يبايعون بصفة الشهود، وذكر في البيان في اشتراط حضور شاهدين البيعة، وجهين. قلت: الاصح: لا يشترط إن كان العاقدون جمعا، وإن كان واحدا، اشترط الاشهاد، وقد قال إمام الحرمين في كتابه الارشاد: قال أصحابنا: يشترط حضور الشهود لئلا يدعى عقد سابق، ولان الامامة ليست دون النكاح، لكن اختيار الامام انعقادها بواحد، وذكر الماوردي أنه يشترط في العاقدين: العدالة والعلم والرأي، وهو كما قال. والله أعلم. ويشترط لانعقاد الامامة أن يجيب المبايع، فإن امتنع، لم تنعقد إمامته، ولم يجبر عليها. قلت: إلا أن لا يكون من يصلح إلا واحد، فيجبر بلا خوف. والله أعلم. الطريق الثاني: استخلاف الامام من قبل، وعهده إليه، كما عهد أبو بكر إلى عمر رضي الله عنهما، وانعقد الاجماع على جوازه، والاستخلاف أن يعقد له في حياته الخلافة بعده، فإن أوصى له بالامامة، فوجهان حكاهما البغوي، ولو جعل الامر شورى بين اثنين فصاعدا بعده، كان كالاستخلاف، إلا أن المستخلف غير