كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 7)

كتاب السرقة
هي موجبة للقطع بالنص والاجماع، وفيه ثلاثة أبواب :
الأول : فيما يوجب القطع، وهو السرقة ولها ثلاثة أركان :
أحدها : المسروق، وله ستة شروط، أحدها: أن يكون نصابا، وهو ربع دينار من الذهب الخالص، فلا قطع فيما دونه، ويقطع بربع دينار قراضة بلا خلاف، ولو سرق دينارا

الصفحة 326