صاحب الحاوي: إذا كفن من ماله وقسمت التركة، ثم سرق الكفن، استحب للورثة تكفينه ثانيا، ولا يلزمهم ذلك، وهذا قوي. والله أعلم. وإنما يقطع النباش إذا أخرج الكفن من جميع القبر، أما إذا أخرجه من اللحد إلى فضاء القبر، وتركه هناك لخوف أو غيره، فلا يقطع، هكذا نص عليه الشافعي رحمه الله عنه، ويجوز أن يخرج على الخلاف في الاخراج من بيت إلى صحن الدار. فصل إذا كان الحرز ملكا للسارق، نظر إن كان في يد المسروق منه بإجارة، فسرق منه المؤجرة، قطع، لان المنافع مستحقة للمستأجر، وفي هذا الاستبدال إعلام بأن التصوير فيمن استحق بالاجارة إيواء المتاع دون من استأجر أرضا للزراعة فآوى إليها ماشية، وإن كان الحرز في يده بإعارة وسرق المعير منه مال المستعير، قطع على الاصح المنصوص، وقيل: لا، وقيل: إن دخل الحرز بنية الرجوع عن العارية فلا قطع، وإن دخل بنية السرقة قطع، ولو أعار عبدا لحفظ مال، أو رعي غنم، ثم سرق مما يحفظه عبده، فقيل: يقطع قطعا، وقيل: فيه الاوجه، ولو أعار قميصا، فلبسه المستعير، وطر المعير جيبه، وأخذ ما فيه، قطع ولو كان الحرز في يده بغصب، فسرق مالك الحرز منه، فلا قطع، لان دخوله جائز فليس محرزا عنه، وإن سرق منه أجنبي، لم يقطع على الاصح، ولو اشترى الحرز، وسرق منه قبل القبض مال البائع، فإن لم يكن أدى الثمن، قطع، وإلا فلا على الاصح، ولو غصب مالا، أو سرقة ووضعه في حرزه، فجاء مالك المال وسرق من ذلك الحرز مالا للغاصب، فلا قطع على الاصح، لان له دخول الحرز وهتكه لاخذ ماله، وخصص جماعة الوجهين بما إذا كان مال الغاصب متميزا لا عن ماله، سواء أخذه وحده أم مع مال نفسه، فأما إذا كان مخلوطا به بحيث لا يتميز أحدهما، فلا قطع قطعا، وهذا تفريع على أن المال المشترك لا يقطع به الشريك،