كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 7)

قلت: ولنا وجه في البيان وغيره أنه يجب على الولي ختان الصغير قبل بلوغه، لانه أرفق، فعليه النظر له، والصحيح أنه لا يجب حتى يبلغ، وهل يحسب يوم الولادة من السبعة المستحبة ؟ وجهان في المستظهري أصحهما: لا، وحكاه عن الاكثرين، وأما الخنثى، فلا يختن في صغره، فإذا بلغ فوجهان، أحدهما: يجب ختان فرجه ليتوصل إلى المستحق، وبهذا قطع في البيان وأصحهما: لا يجوز ختانه، لان الجرح لا يجوز بالشك، وبه قطع البغوي، فعلى الاول: إن أحسن الختان، ختن نفسه، وإلا اشترى جارية تختنه، فإن لم يمكن تولاه الرجال والنساء للضرورة، كالتطبيب، ولو كان لرجل ذكران، إن كانا عاملين، ختنا، وإن كان أحدهما، ختن وحده، وهل يعرف العمل بالجماع أو البول ؟ وجهان. والله أعلم. فرع مؤنة الختان في مال المختون، وفي وجه: يجب على الوالد إذا ختن صغيرا. فرع إذا بلغ غير مختون، أمره به الامام، فإن امتنع، أجبره، فإن ختن الممتنع، فمات، فلا ضمان، لانه مات من واجب، لكن لو وقع ختانه في حر أو برد شديدين، ففي الضمان خلاف سبق في الزنى، والمذهب وجوبه، وأجرى الامام هذا الخلاف فيما لو ختنه الاب في حر أو برد شديدين، وجعل الاب أولى بنفي الضمان، لان الاب هو الذي يتولى الختان غالبا، فهو في حقه كالحد في حق الامام، ومن ختن صبيا في سن لا يحتمله، فمات منه، لزمه القصاص، سواء الولي وغيره، لكن لا قصاص على الاب والجد للبعضية، وعليهما الدية، وإن كان في سن يحتمله، فمات، نظر إن ختنه أبوه أو جده، أو الامام إذا لم يكن له ولي غيره، فلا ضمان على الاصح، وإن ختنه أجنبي، فقال البغوي: يحتمل أن يبنى

الصفحة 388