وقيل: يجوز سبي نسائهم دون صبيانهم، لانهم أبعاضهم، وأجرى بعضهم الخلاف في اغتنام الاموال، قال الامام: من منع اغتنام أموال السوقة، فقد قرب من خرق الاجماع، ولو ترهبت امرأة، ففي جواز سبيها وجهان بناء على قتل الراهب. فرع لا يجوز قتل رسول الكفار. التاسعة: يجوز للامام محاصرة الكفار في بلادهم، والحصون والقلاع، وتشديد الامر عليهم بالمنع من الدخول والخروج، وإن كان فيهم النساء والصبيان، واحتمل أن يصيبهم، ويجوز التحريق بإضرام النار ورمي النفط إليهم، والتغريق بإرسال الماء، ويبيتهم وهم غافلون، ولو تترسوا بالنساء والصبيان، نظر إن دعت