كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 7)

فصل المبارزة جائزة، ولو خرج كافر وطلبها، استحب الخروج إليه، وابتداء المبارزة، لا مستحب ولا مكروه، وقال ابن أبي هريرة: تكره، وأطلق ابن كج استحبابها، والصحيح الاول، وإنما تحسن المبارزة ممن جرب نفسه وعرف قوته وجرأته، فأما الضعيف الذي لا يثق بنفسه، فتكره له المبارزة ابتداء وإجابة، نص عليه، وفيه وجه: أنه يحرم، والصحيح الاول، ويستحب أن لا يبارز إلا بإذن الامير، فلو بارز بغير إذنه، جاز على الصحيح، وبه قطع الجمهور، لان التغرير بالنفس في الجهاد جائز، والثاني: يحرم، لان للامام نظرا في تعيين الابطال. فصل نقل رؤوس الكفار إلى بلاد الاسلام، فيه وجهان، أحدهما: لا يكره للارعاب، والثاني وهو الصحيح، وبه قطع العراقيون والروياني: يكره، ولم يتعرض الجمهور للفرق بين كافر فيه نكاية وغيره، وقال صاحب الحاوي: لا يكره، إن كان فيه نكاية، بل يستحب.
الطرف الثاني : في سبي الكفار واسترقاقهم، وفيه مسائل: إحداها: نساء الكفار وصبيانهم إذا وقعوا في الاسر، رقوا، وكان حكمهم حكم سائر أموال الغنيمة، فالخمس لاهل الخمس، والباقي للغانمين، والعبيد إذا وقعوا في الاسر، كانوا كسائر أموال الغنيمة، لا يتخير الامام فيهم، لان عبد الحربي مال له، واحتج له الشيخ أبو علي بأن عبد الحربي لو أسلم في دار الحرب، ولم يخرج، ولا قهر سيده، لا يزول ملك الحربي عنه، وإذا سباه المسلمون، كان عبدا مسلما، ولا يجوز المن عليه، ويسترق، ولولا أنه مال يخلى سبيله، كالحر، ولما جاز استرقاقه، هكذا ذكره ابن الحداد، وصرح بأنه ليس للامام قتل العبيد، ولا المن عليهم، وتابعه الاصحاب على هذا، وفي المهذب أنه لو رأى الامام قتله لشره وقوته، قتله وضمن قيمته للغانمين، وأما الرجال الاحرار الكاملون إذا أسروا، فالامام مخير بين أن يقتلهم صبرا بضرب الرقبة، لا بتحريق وتغريق، ولا يمثل

الصفحة 450