كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 7)

بصاعين، لم يكن ذلك ربا، لانه ليس بمعاوضة محققة. فرع مقتضى ما تكرر أن المأخوذ مباح للغانم غير مملوك أنه لا يجوز له أن يأكل طعام نفسه، ويصرف المأخوذ إلى حاجة أخرى بدلا عن طعامه، كما لا يتصرف الضيف فيما قدم إليه إلا بالاكل. فرع قال الامام: لو قل الطعام، واستشعر الامير الازدحام والتنازع فيه، جعله تحت يده، وقسمه على المحتاجين على قدر حاجاتهم، وله أن يمنع من معه كفايته مزاحمة المحتاجين. الحكم الثاني: سقوط حق الغانمين بالاعراض وفيه مسائل: إحداها: يسقط حق الغانم بالاعراض عن الغنيمة، وتركها قبل القسمة، لان المقصود الاعظم من الجهاد إعلاء الدين، والذب عن الملة، والغنيمة تابعة، فمن أعرض عنها، فقد محض عمله للمقصود الاعظم، ولو قال أحدهم: وهبت نصيبي للغانمين، فإن أراد الاسقاط، سقط حقه، وإن أراد التمليك، فوجهان، أصحهما عند صاحب الشامل: الصحة، وبه قال أبو إسحق، وأقواهما: المنع وبه قال ابن أبي هريرة، وأما بعد القسمة فيستقر الملك، ولا يسقط بالاعراض، كسائر الاملاك، ولو أفرز الخمس، ولم يقسم الاخماس الاربعة فوجهان، ويقال: قولان، الاصح المنصوص: يصح الاعراض، لانه لم يتعين حقه، والثاني خرجه ابن سريج: لا يصح، لان حقهم تميز عن الجهات العامة، فصار كمال مشترك، ولو قال: اخترت الغنيمة، هل يمنع ذلك من صحة الاعراض وجهان، أشبههما: نعم، ولو أعرض جميع الغانمين فوجهان، أصحهما: يصح إعراضهم، فيصرف الجميع إلى مصرف الخمس، لان المعنى المصحح للاعراض يشمل للواحد والجمع، وأما أصحاب الخمس فغير ذوي القربى جهات عامة لا يتصور فيها

الصفحة 462