فرع لو كان الغانمون طائفة يسيرة، ووقع في الغنيمة من يعتق عليهم جميعا، لم يتوقف العتق إلا على اختيارهم التملك، ويجئ وجه أنه لا حاجة إلى الاختيار، وإذا اختاروا جميعا، لم يفرض فيه تقديم بعض على بعض. فرع دخل مسلم دار الحرب منفردا، وأسر أباه، أو ابنه البالغ، لم يعتق منه شئ في الحال، لانه لا يصير رقيقا بنفس الاسر، فإن اختار الامام قتله أو المن أو الفداء، فذاك، وإن اختار تملكه، نظر إن لم يختر الآسر التملك، لم يعتق على الصحيح، وإن اختار، صار له أربعة أخماسه، فيعتق عليه، ويقوم الخمس لاهل الخمس إن كان موسرا، ولو أسر أمه، أو بنته البالغة، رقت بنفس الاسر، فإذا اختار الآسر التملك، كان الحكم ما ذكرنا، وألحق ابن الحداد الابن الصغير بالام، وهو هفوة عند الاصحاب، لان المسلم يتبعه ولده الصغير في الاسلام، فلا يتصور منه سبيه، ولو أسر أباه في القتال، زاد النظر في أن الاسير إذا رق هل يكون من السلب ؟ وفيه خلاف سبق في الغنائم. الحكم الثالث في حكم الارض: أرض الكفار وعقارهم تملك بالاستيلاد، كما تملك المنقولات، وأما مكة ففتحت صلحا، هذا مذهب الشافعي والاصحاب رحمهم الله، وقال صاحب الحاوي: عندي أن أسفلها دخل خالد بن الوليد رضي الله عنه عنوة، وأعلاها فتح صلحا، والصحيح الاول، فدورها وعراصها المحياة مملوكة، كسائر البلاد، فيصح بيعها ولم يزل الناس يتبايعونها، وأما سواد العراق، فقال أبو إسحق: فتح صلحا، والصحيح المنصوص أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتحه عنوة، وقسمه بين الغانمين، ثم استطاب قلوبهم واسترده،