كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 7)

تخريجا من تفريق الصفقة، قال الروياني: وإذا أطلق حمل على أربعة أشهر، ويبلغ بعدها المأمن، ويشترط أن لا يتضرر به المسلمون، فلو أمن جاسوسا، أو طليعة لم ينعقد الامان، قال الامام: وينبغي أن لا يستحق تبليغ المأمن، لان دخول مثله خيانة، فحقه أن يغتال، ولو أمن آحادا على مدارج الغزاة، وعسر بسببه مسير العسكر واحتاجوا إلى نقل الزاد، فهو مردود للضرر، ولا يشترط لانعقاد الامان ظهور المصلحة، بل يكفي عدم المضرة. الخامسة: إذا انعقد الامان، صار المؤمن معصوما عن القتل والسبي، فلو قتل، قال الامام: الوجه عندنا أنه يضمن بما يضمن به الذمي، وهو لازم من جهة المسلمين، فليس للامام نبذه، فإن استشعر منه خيانة، نبذه، لان المهادنة تنبذ بذلك، فأمان الآحاد أولى وهو جائز من جهة الكافر ينبذه متى شاء، ولا يتعدى الامان إلى ما خلفه بدار الحرب من أهل ومال، وأما ما معه منهما، فإن تعرض له، اتبع الشرط، وإلا فلا أمان فيه على الاصح، لقصور اللفظ. السادسة: الاسير في أيدي الكفار إذا أمن بعضهم مكرها، لم يصح، وإن أمنه مختارا، لم يصح أيضا على الاصح، لانه مقهور في أيديهم، وقال الامام: إن أمن من هو في أسره، لم يصح، لانه كالمكره معه، وإن أمن غيره، ففيه الوجهان، فإن أبطلنا، فهل يصح ويلزم في حق الآمن ؟ وجهان، أصحهما: المنع.
فرع المسلم إن كان ضعيفا في دار الكفر لا يقدر على إظهار الدين، حرم عليه الاقامة هناك، وتجب عليه الهجرة إلى دار الاسلام، فإن لم يقدر على الهجرة، فهو معذور إلى أن يقدر، فإن فتح البلد قبل أن يهاجر، سقط عنه الهجرة، وإن كان يقدر على إظهار الدين، لكونه مطاعا في قومه، أو لان له هناك عشيرة يحمونه، ولم يخف فتنة في دينه، لم تجب الهجرة، لكن تستحب، لئلا يكثر

الصفحة 474