كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 7)

فاشترى عبدا مسلما، وخرج به إلى دار الحرب، فظفر به المسلمون، فإن قلنا: يصح الشراء، فهو غنيمة، وإلا فهو لبائعه، ويلزمه رد الثمن على المستأمن. فرع نص في حرملة، أنه لو أهدى مشرك إلى الامير، أو إلى الامام هدية والحرب قائمة، فهي غنيمة بخلاف ما لو أهدى قبل أن يرتحلوا عن دار الاسلام، فإنه للمهدى إليه. فرع فداء الامير الاسير مستحب، فلو قال مسلم لكافر: أطلق أسيرك ولك علي ألف، فأطلقه، لزمه الالف، ومتى فدى أسيرا بمال بغير سؤال الاسير، لم يرجع عليه به، ولو قال الاسير: افدني بكذا على أن ترجع علي، ففعل، رجع عليه، وكذا لو لم يشرط الرجوع على الاصح، ولو قال الاسير للكافر: أطلقني على كذا، ففعل، أو قال له كافر: افتد نفسك بكذا، ففعل، لزمه ما التزم، والمال الذي فدى الاسير به إذا استولى عليه المسلمون، هل يكون غنيمة أم يرد إلى الفادي ؟ وجهان: قلت: قد سبق عن صاحب البيان أن مقتضى المذهب أنه يرد وهو أصح. والله أعلم. فرع دخل مسلم دار الحرب، فوجد مسلمة أسروها، لزمه إخراجها إن أمكنه. فرع سبق أنه إذا اقتصر في الامان على قوله: أمنتك، هل يتعدى إلى ما معه من أهل ومال ؟ وجهان، وإن تعرض له، تعدى قطعا، وفي البحر تفصيل حسن، حكاه أو بعضه عن الحاوي وهو أنه إن أطلق الامان، دخل فيه ما يلبسه من ثياب، وما يستعمله في حرفته من آلات، وما ينفقه في مدة الامان للعرف الجاري بذلك، ومركوبه إن كان لا يستغني عنه، ولا يدخل غير ذلك، وإن بذل له الامان على نفسه وماله، فالمال أيضا في أمان إن كان حاضرا، سواء أمنه الامام أو غيره، وإن كان غائبا، لم يصح الامان فيه إلا من الامام أو نائبه بالولاية العامة،

الصفحة 485