ولانهن قد قربن من مصيرهن غنيمة فلا يعرض عنهن بعد تحمل التعب والمؤنة، والقولان متفقان على أنه لا يقبل منهن جزية، ولا يوجد أحد إلزام، هذا ما نقله الاصحاب في جميع طرقهم، وشذ عنهم الامام فنقل في الخلاف وجهين وجعلهما في أنه هل يلزم قبول الجزية وترك إرقاقهن ؟ وضعف وجه اللزوم، وذكر الروياني الطريقة المشهورة، ثم حكى ما ذكره الامام عن بعض الخراسانيين، ولعله أراد به الامام، ثم قال: وهو غلط، ولو كان في القلعة رجل واحد، فبذل الجزية، جاز، وصارت النساء تبعا له في العصمة، هكذا أطلقه مطلقون، وخصه الامام والغزالي بما إذا كن من أهله، وهذا أحسن. فرع عقد الذمة يفيد الامان للكافر نفسا ومالا وعبيده من أمواله، قال الامام: وليس له أن يستتبع من النساء والصبيان والمجانين من شاء، لانه يخرج عن الضبط، ولكن لا بد من تعلق واتصال، فيستتبع من نسوة الاقارب وصبيانهم ومجانينهم من شاء، بأن يدرجهم في العقد شرطا، وسواء المحارم وغيرهم، فإن أطلق، لم يتبعوه. ومن له مصاهرة من النساء والصبيان والمجانين لهم حكم الاقارب على الاصح، وقيل: كالاجانب، وفي دخول الاولاد الصغار في العقد عند الاطلاق وجهان، أصحهما: الدخول اعتمادا على القرينة، والزوجات كالاولاد الصغار، وقيل: كنساء القرابة. فرع إذا بلغ الصبي، أو أفاق المجنون، أو عتق العبد، زالت التبعية، ولزمتهم الجزية وابتداء الحول من حين حدثت هذه الاحوال، فإن اتفق ذلك في نصف حول أهلهم الذميين مثلا، فإذا تم حول أهلهم، ورغب هؤلاء في أن يؤدوا نصف الجزية، فذاك، وإلا فإن شاء الامام أخذ جزيتهم عند تمام حولهم، وإن شاء أخر حتى يتم حول ثان لاهلهم، فيأخذ منهم جزية سنة ونصف لئلا تختلف الاحوال. فرع لو دخلت حربية دارنا بغير تبعية ولا أمان ولا طلب أمان، جاز استرقاقها، وكذا الحكم في الصبي، كما يجوز قتل الكافر إذا دخل، كذلك قال الامام، وكل حكم بجزية في القتال بجزية فيمن يظفر به من غير ذمة ولا أمان. فرع عن نصه إذا صالحنا قوم على أن يؤدوا الجزية عن صبيانهم ومجانينهم