الجاني الاول واجب عن جنايتيه، فتقابل الجناية الواقعة في الرق سدس الدية، فللسيد على القول الاول الاقل من سدس الدية الواجب بالجناية في ملكه، أو سدس القيمة، وعلى الثاني الاقل من سدس الدية أو نصف القيمة وهو أرش الجناية في ملكه. ولو قطع يد عبد، فعتق، فجرحه آخر جراحة، فعاد الاول، فجرحه أخرى، فعليهما الدية نصفين، والنصف الواجب على الاول وجب بجنايتي الرق والحرية، فحصة الجناية الاولى ربع الدية، فللسيد في القول الاول الاقل من ربع الدية وربع القيمة، وعلى الثاني الاقل من ربع الدية، ونصف القيمة، وبه أجاب ابن الحداد في هذه الصورة، وذكر القاضي أبو الطيب أنه الاظهر، ولو جنى اثنان على عبد معتق، ثم جنى عليه ثالث، ومات بالسراية، فعليهم الدية أثلاثا، وللسيد في القول الاول الاقل من ثلثي الدية وثلثي القيمة، وفي الثاني الاقل من ثلثي الدية وأرش جنايتي الرق، ولو جنى عليه ثلاثة في الرق، فعتق، ثم جنى رابع ومات، فعليهم الدية أرباعا، للسيد في القول الاول الاقل من ثلاثة أرباع الدية وثلاثة أرباع القيمة، وفي الثاني الاقل من ثلاثة أرباع الدية وأرش جنايات الرق، ولو جنى اثنان في الرق، وثلاثة بعد ما عتق، فالدية عليهم أخماسا، للسيد في القول الاول الاقل من خمسي الدية وخمسي القيمة، وفي الثاني الاقل من خمسي الدية وأرش جنايتي الرق، ولو أوضح عبدا، فعتق، فقطع آخر يده، ومات منهما، فعليهما الدية، وللسيد على القول الاول أقل الامرين من نصف الدية، ونصف القيمة، وعلى الثاني الاقل من نصف الدية ونصف عشر القيمة، وهو أرش الموضحة، ولو أوضحه، فعتق، فجاء تسعة فجرحوه ومات، فعليهم الدية أعشارا، وللسيد على القول الاول الاقل من عشر الدية وعشر القيمة، وعلى الثاني الاقل من عشر الدية، ونصف عشر القيمة، وهو أرش الموضحة ولو جرحه الاول جرحا آخر مع التسعة، فالدية عليهم كذلك للسيد، الاقل من نصف عشر الدية ونصف عشر القيمة على القولين، لانه لم يجب بالجناية واقفة وسارية إلا نصف عشر الضمان، وهكذا يتفق القولان إذا اتفق قدر الضمان على التقديرين، كما إذا جنى خمسة في الرق، وأرش جناياتهم نصف القيمة، وخمسة بعد العتق، فللسيد على القولين الاقل من نصف الدية ونصف القيمة. فرع قطع حر يد عبد، فعتق، فحز آخر رقبته، فقد أبطل الحز السراية،